on
Archived: برئاسة محمد حمشو… إحداث المجلس السوري للمعادن والصلب
معتصم الطويل: كلنا شركاء
أصدر رئيس حكومة النظام وائل الحلقي قراراً الأحد الماضي الثالث عشر من ديسمبر، يقضي بإحداث “المجلس السوري للمعادن والصلب” في سورية، مركزه دمشق، ويرأسه محمد حمشو.
ووفقاً للقرار، يدير المجلس مجلس إدارة مؤلف من 17 عضواً، على رأسهم محمد حمشو، وتتمثل فيه وزارتا “الاقتصاد” و”الصناعة” و”مؤسسة عمران”.
وأشار القرار انه يدخل في صلاحيات “المجلس السوري للمعادن والصلب” عدد من الأعمال تخص صناعة المعادن، منها التصديق على شهادات المنشأ أو التصدير ومنحها، والتصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها، والتصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية، وعلى صحّة تواقيع التجار والصناعيين والمؤسسات التجارية والصناعية العاملة في هذا المجال.
كما يقوم المجلس، بالتصديق على صفة المستدعَين وهويّتهم من التجار والصناعيين والمؤسسات التجارية والصناعية العاملة في هذا المجال، والتصديق على صورة الأوراق المسجّلة لدى “المجلس السوري للحديد والصلب”، والتصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للمجلس السوري للحديد والصلب، والتصديق على سائر الشهادات التي يأذن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعطائها، وتحدّد هذه الشهادات بقرار منه.
إضافة لذلك يضطلع المجلس، بتسجيل صكوك التحكيم المقدّمة إلى المجلس من المحكّمين المعينين أو من طرفي التحكيم، وتسمية الخبراء والممثلين بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والصناعة لدرس المواضيع ذات الصبغة التجارية بما في ذلك فحص البضائع المتنازل عنها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد.
كما يُعنى المجلس، بإعطاء أسعار المواد الرئيسية لمادة المعادن ومشتقاتها المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية، بناء على طلب الدوائر الرسمية أو أصحاب العلاقة من المسجّلين لدى المجلس، وتحديد العرف التجاري وضبط القبّان لدى المنشآت حسب المعايير العالمية، وتبادل الخبرات التجارية والصناعية في مجال صناعة وتجارة المعادن مع كل الفعاليات المحلية والخارجية.
وأوضح القرار، أن الغاية من إنشاء المجلس خدمة المصالح التجارية والصناعية لمادة المعادن ومشتقاتها وموادها الأولية، وكذلك جميع أنواع المعادن وصناعتها والتجارة بها وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها.
نص القرار:
الجمهورية العربية السورية رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم ( 3592 ) رئيس مجلس الوزراء . بناء على أحكام المرسوم /273/ تاريخ 27/8/2014 وعلى أحكام المرسوم رقم /217/ تاريخ 20/8/2015 وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 23/6/2012 وعلى كتاب المجلس السوري للمعادن والصلب رقم (01/2015) تاريخ 8/7/2015 وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة للبحث في إعادة تشكيل المجلس المنعقد بتاريخ 25/11/2015 يقرر ما يلي : المادة 1- أ- يحدث في الجمهورية العربية السورية مجلس يسمى ” المجلس السوري للمعادن والصلب ” مركزه في محافظة مدينة دمشق ، يكون مؤسسة ذات نفع عام غايتها : خدمة المصالح التجارية والصناعية لمادة المعادن ومشتقاتها وموادها الأولية وكذلك جميع أنواع المعادن وصناعتها والتجارة بها وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها. ب – يقصد بالمعادن : مادة الحديد والصلب وجميع أنواع المعادن ومشتقاتها وكذلك جميع أنواع المعادن الملونة والمواد الأولية الداخلة في صناعة المعادن واللازمة لمعدات تصنيع الحديد والمعادن. المادة 2 – يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية ، وله ضمن نطاق هذا القرار والنظام الداخلي حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض إلى غير ذلك من الأعمال المادة 3- أ- يدير المجلس السوري للمعادن والصلب للدورة الأولى مجلس إدارة مؤلف من السادة : * محمد حمشو رئيساً * أنس جود نائباً للرئيس * أنس سيفي أميناً للسر * خالد مجذوب مقرراً * أسامة عيسى خازناً * وهيب مرعي عضواً * أيمن جابر عضواً * عماد حميشو عضواً * سمير حميشو عضواً * بلال النجار عضواً * بسام أشقر عضواً * جورج برونت تفنكجي عضواً * أحمد حمشو عضواً * شركة حديد حماه عضواً * ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً * ممثل عن وزارة الصناعة عضواً * ممثل عن المؤسسة العامة لتجارة مواد البناء والاسمنت (عمران) عضواً ب – مدة إدارة المجلس أربع سنوات ، ويعتبر جزء السنة كالسنة ، ويجوز إعادة انتخاب وتعيين الأعضاء السابقين. المادة 4 – 1- يتألف المجلس السوري للمعادن والصلب من سبعة عشر عضواً 2- ينتخب أربعة عشر عضواً من الأعضاء الثلاثة الآخرين في اختصاص المعادن ويكونوا كالتالي: (مندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، مندوب عن وزارة الاقتصاد ، مندوب عن وزارة الصناعة) . 3- يتساوى أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون والمعينون في الحقوق والواجبات. المادة 5- يتولى المجلس المهام التالية :
البحث عن فرص لتنمية قطاع الحديد والصلب لزيادة حجم صادراته.
المادة 6- تدخل في صلاحيات المجلس السوري للمعادن والصلب الأعمال التالية وذلك بما يخص صناعة
المادة 7- أ – يكلف مجلس إدارة المجلس بوضع نظام داخلي له ، تحدد فيه مهامه وصلاحياته وشروط وآلية العضوية فيه وفقدان العضوية وأصول الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ، وكيفية إدارة الجلسات وضبط وقائعها ونظام الانتخاب والتصويت ووظائف أعضاء المجلس وأصول تعيين موظفي المجلس وصلاحياتهم ومسؤولياتهم ، كما تحدد فيه فئات المنتسبين والشروط المطلوبة لكل منها وأصول التحكيم وتأليف اللجان المختلفة والرسوم الواجبة. ب – يعرض النظام الداخلي على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، ويعمل به بعد أن تصادق عليه. المادة 8- لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حق الإشراف على أعمال المجلس ومراقبة حساباته. المادة 9- يجوز حل مجلس إدارة المجلس بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، إذا تجاوز في حدود الصلاحيات المحددة له بموجب أحكام هذا القرار أو خالف أحد مواد النظام الداخلي للمجلس. المادة 10- يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره. دمشق في / / 1437 هـ الموافق لـ 13 / 12 / 2015 م
رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي |
Tags: محرر