on
Archived: القاضي خالد شهاب الدين:بشار الأسد..الارهابي المدلل دولياً
القاضي خالد شهاب الدين: كلنا شركاء
يمعن نظام بشار الروسي الايراني في ارتكابه لأبشع صور القتل والتدمير الممنهج بحق المدنيين السوريين بقصفهم بالبراميل المتفجرة التي أدان استخدامها مجلس الأمن بقراره رقم ( 2165 ) 2014 دون جدوى بل ترجمه نظام بشار بتكثيفه لاستخدام البراميل والحاويات المتفجرة وبارك له المجتمع الدولي تلك الترجمة هروبا من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وخنقهم بالكيماوي وغاز الكلور، ليكتفي المجتمع الدولي بمصادرة عينية لسلاح نظام بشار الكيماوي، ودفن الشهداء بصمت دولي فاضح .
لم يتوقف النظام المجرم عند هذه الجرائم فحسب، بل مضى في اغتصاب الحرائر في معتقلاته وسجونه , وصولا لتدميره المشافي والمدارس والمنازل وتشريد الأطفال والنساء , وقتله وحرقه للمدنيين العزل وهم أحياء , و حصارهم وتجويعهم ومنع الدواء والغذاء عنهم متعمدا بذلك القضاء عليهم جميعا , فهل بقيت جريمة نصت عليها قوانينكم الدولية ومواثيقكم ذات الصلة بحقوق الانسان لم يرتكبها هذا النظام المؤلل , المبارك دوليا , ولما كانت سلسلة اجرام هذا الارهابي الدولي , تطول سنبدأ بعرض إحداها لنفضح تباعا باقي جرائمه ضمن سجل حافل سينقش نقشا في سجلات التاريخ .
إﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ الذي يفرضه نظام بشار الروسي الايراني المجرم وميليشياتهم الحاقدة على أهلنا المدنيين الأحرار في مضايا خاصة وفي باقي المناطق المحررة ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ .
فالقانون ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻻ ﻳﻔﺮﺽ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ (41) ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻭﻓﻖ ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﻭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﻤﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺃﻭﻳﺘﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ مضايا والزبداني والغوطة الدمشقية وباقي المناطق المحررة المحاصرة .
ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻧﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ، ﻭﺇﺫﺍ ﺟﺎﺭ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋُﺪّ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻣﻨﻬﺎ : ﺣﻈﺮ ﺗﺠﻮﻳﻊ ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ، ﻭﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﻞ .
كما نصت ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ (ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺃﻱ ﺷﻌﺐ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﻴﺸﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻة)
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ :
ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﻣﻨﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﻤﺜﻞ ﺷﻜﻼً ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎﻡ 1949 ﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺣﻴﺚ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 33 ) ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ، ﻛﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 54 ) ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ( ﻳﺤﻈﺮ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ .. ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺠﻮﻳﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺧﺮ) .
ويعد ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻋﻘابا، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ( 6 ، 7 ) ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﺑﺎﺩﺓ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ ( 55 ، 56 ) ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ .
ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﺑﺎﺩﺓ جماعية ﻭﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻵﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ، ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ( 6 ، 7 ) ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
إﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺻﺎﺭﺥ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ : ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 1945 ﻡ ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 1948 ﻡ ، ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 1966 ﻡ ، ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻷﺭﺑﻊ 1949 ﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ، ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻌﺎﻡ 1977 ﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ .
رئيس التجمع الوطني الحر
عضو الوفد الاستشاري للهيئة العليا للمفاوضات
القاضي : خالد شهاب الدين
Tags: مميز